الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل - تنصرف آثار جميع التصرفات والأعمال التي يقوم بها الوكيل في حدود وكالته إلى الموكل - ليس للموكل أن يتنصل مما قام به الوكيل أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظروف كان يعملها هو.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net