الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه دون توقف على ارادة الطرف الآخر.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 10/ 6/ 1953 بإبقاء الوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها وقواعدها - أثره - استمرار تطبيق قانون عقد العمل الفردي على موظفي هذا المرفق.

الحكم كاملاً

اعتبار إعانة غلاء المعيشة جزءاً لا يتجزأ من الأجر - نص المادة 683 مدني والمادة 4 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 على ذلك - المادتان المذكورتان لم تستحدثا حكماً جديداً في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

الموظفون والمستخدمون والعمال والصناع - منهم من تكون علاقته بالدولة علاقة تنظيمية عامة تدخل في نطاق القانون العام.

الحكم كاملاً

عدم سريان قانون عقد العمل الفردي إلا على العلاقات القائمة على أساس عقد عمل رضائي بالمعنى المفهوم في فقه القانون الخاص .

الحكم كاملاً

عدم سريان قانون عقد العمل الفردي على مستخدمي وعمال الحكومة الذين تربطهم بالحكومة علاقة لائحية .

الحكم كاملاً

بعض أوجه الخلاف بين القواعد المقررة في قانون عقد العمل الفردي وتلك المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لشئون المستخدمين والعمال.

الحكم كاملاً

نص المادة 50 من قانون عقد العمل الفردي - قصر سريانه على الشروط والاتفاقات العقدية دون النصوص التنظيمية الواردة في لوائح أو قوانين خاصة.

الحكم كاملاً