الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدرلها أنها لا تتحقق إلا بهذا الوضع.

الحكم كاملاً

المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع لم يربط بين إستحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً، ومن ثم لا يجوز الإجتهاد فى إستحداث شرط أداء العمل فعلاً لإستحقاق العلاوة الدورية أو الترقية عند ا ستيفاء شروط إستحقاقهما طالما خلت النصوص

الحكم كاملاً

القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تكليف المهندسين أجاز المشرع لاعتبارات وظروف معينة لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفى إجتياجاتها من المهندسين خريجى الجماعات المصرية فور تخرجهم وذلك بتكليفهم بالعمل لديها.

الحكم كاملاً

لا يجوز للجهة الإدارية أن تضع مانعا للترقية بالمخالفة لأحكام القانون، وليس لها أن تتخطى العامل فى الترقية بمقولة عدم شغله الوظيفة الأدنى شغلا فعليا لكونه فى إعارة أو أجازة خاصة لأن المعار أو المرخص له بأجازة خاصة يعتبر شاغلاً للوظيفة قانوناً.

الحكم كاملاً

المشرع حدد على سبيل الحصر حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، وجعل مناط صرف مبلغ التعويض فيها قيام الرابطة الوظيفية أى انتهائها.

الحكم كاملاً

المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية التى يحصل عليها العامل بسبب راجع إلى ظروف العمل.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الفصل على المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك.

الحكم كاملاً

المساكن الملحقة بالمرافق الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الحكم كاملاً

يجوز نقل العاملين بين الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها شرط ذلك حاجة العمل واستهداف الصالح العام.

الحكم كاملاً

المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الندب موقوف بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس الدوام مؤدى ذلك المشرع ناط بالسلطة المختصة إجراء الندب وحدها دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين .

الحكم كاملاً

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده.

الحكم كاملاً

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده.

الحكم كاملاً

المواد أرقام 5، 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل برقم 47 لسنة 1984 ورقم 66 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

المادتان (1، 2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلي من الدرجة الجامعية الأولي المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

المادة (56) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح .

الحكم كاملاً

المادة (66) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .

الحكم كاملاً

المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

التسكين بالنسبة للعامل هو وضعة في المكان المناسب الذي يتفق مع خبراته ومؤهلاته - يؤثر التسكين بهذا المعنى في الوضع الوظيفي للعامل من حيث تحديد الوظيفة ودرجتها وأقدمية العامل فيها .

الحكم كاملاً

أخرج المشرع شاغلي هذه الوظائف من نطاق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وأفراد لهم نظاماً خاصاً من حيث الدرجة المالية التي يتم تعيينهم عليها والراتب الإضافية التي تمنح لهم وعلاجهم على نفقة الدولة والإجازات الاعتيادية والمرضية واحتساب مدة الخدمة في المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل في منارة معينة.

الحكم كاملاً

المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون إذا كان ذلك لأول مرة - إنهاء الخدمة في هذه الحالة متروك للجهة الإدارية بحسب ما تقدره في ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم.

الحكم كاملاً

تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علماً بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد سن الإحالة للمعاش وتعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هي بالمركز القانوني للعامل في تاريخ العمل بأحكام القانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 .

الحكم كاملاً

المنازعات في البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين بعد انتهاء الخدمة هي في حقيقتها دعوى إلغاء - أساس ذلك: أنه لا يتسنى إجابة الطاعن لطلبه إلا بإزالة آثار قرار إنهاء خدمته الذي فصم الرابطة الوظيفية القائمة بينه وبين الإدارة - لا يتحقق ذلك إلا بالإلغاء القضائي أو السحب الإداري - أثر ذلك: خضوع هذه المنازعة للمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء - تطبيق.

الحكم كاملاً

ينعقد الاختصاص بتوزيع الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة للوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها.

الحكم كاملاً

الموافقة على الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هي من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل واعتبارات المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

قرار الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة في الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام.

الحكم كاملاً

إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري وصار نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإن مؤدي ذلك استقرار المركز القانوني في أقدمية الوظيفة التي حددها الحكم.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على الصيادلة المتكلفين الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف وهى سنتان من تاريخ تسلم العمل - انقطاع الصيدلي عن العمل قبل اكتمال مدة التكليف لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه بأداء العمل خلال مدة التكليف.

الحكم كاملاً

إذا سلكت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المتظلم جزئياً بأن أسفر بحث التظلم إلى تعديل الجزاء بسحبه جزئياً بتخفيضه فإن مؤدى ذلك اعتبار إجراءات السحب الجزئي للقرار قد بدأت فور تقديم التظلم في الميعاد واستمرت إلى أن أقام الطاعن طعنه بعد الميعاد.

الحكم كاملاً

قرار وزير التربية والتعليم رقم 70 لسنة 1981 بالتعيين في بعض الوظائف للعام الدراسي 81/ 82 - القرارات - الصادرة بتحديد عدد الحصص للمدرسين والمشرفين ووكلاء المدارس لا تعدو أن تكون إطاراً عاماً وتوجيهاً يراعى كإجراء تنظيمي في حدود الإمكانيات المتاحة وفقاً للظروف.

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وليس بظروف الموظف والمؤهل الحاصل عليه - أساس ذلك: - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات وأقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف ومدد الخدمة .

الحكم كاملاً

وظيفة مسعف إسعاف لم ترد في الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة - أساس ذلك: - إن جمعيات الإسعاف كانت من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 أصبحت جمعيات الإسعاف تابعة لوزارة الصحة .

الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الخاص بالترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي - عدم سريانه على العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات .

الحكم كاملاً

حظر امتناع المهندسين المكلفين والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 71 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 71

الحكم كاملاً

نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة والاشتراك في تأسيسها .

الحكم كاملاً

الوثيقة التي يعتد بها في تقدير سن العامل هي شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي مستقى من البيانات المقيدة في دفتر المواليد حين الولادة - لا اعتداد بالمستخرج المستقى من البيانات المدونة بناءً على حكم أو قرار لجنة ساقطي القيد متى كان مخالفاً لما هو ثابت بملف الخدمة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 80 من قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران رقم 1 لسنة 1967 بنظام العاملين بالهيئة .

الحكم كاملاً

سقوط الحق في المنازعة في المعاش بمضي المدة المقررة قانونا من تاريخ تسلم سركي المعاش لا يغير من ذلك إعادة تسوية المعاش .

الحكم كاملاً

مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة يتبعون وزارة الخزانة القانون رقم 90 لسنة 1958 .

الحكم كاملاً

نص المادة 62 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب به صاحبه في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئا عن حادث قهري.

الحكم كاملاً

أفراد القوة النظامية بمصلحة المواني والمنائر - يعتبرون من العاملين المدنيين بالدولة ويخضعون في تأديبهم للنظم المقررة في شأن هؤلاء العاملين - لا يغير من ذلك خضوعهم لأحكام كادر الشرطة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

نقلهم
ندبهم
تعيين
أقدمية
بدلات
مكافأة
تكليف
استقالة
ترقيتهم
معاشهم
إعارتهم
أجازات
علاوات
إنهاء خدمة
كادر العمال
إصابة عمل
تسوية حالة
ملف الخدمة
تقرير الكفاية
فترة الاختبار
قرار التسكين
درجات مالية
هيكل تنظيمي
علاقة وظيفية
وظائف قيادية
مدة خدمة سابقة
معادلات دراسية
مؤهلات دراسية
الوقف عن العمل
أجورهم ومرتباتهم
الانقطاع عن العمل
إعانة غلاء المعيشة
حقوق وواجبات العامل
طرق إثبات سن العامل
الأعمال المحظورة عليهم
سوء تنظيم المرفق وأثره
توصيف وتقييم الوظائف
العاملون المدنيون بالقوات مسلحة
إحالة العامل إلى المحاكمة الجنائية
لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
حظر مزاولة العامل لنشاط التجاري
مسئولية العامل عن خطئه الشخصي
مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم
معادلة الوظائف العسكرية بوظائف الكادر العام