الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات » التدريس » هيئة » أعضاء » تأديب » 
       

المادة (109) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية مفادها: حدد المشرع فى المادة المشار إليها رئيس وأعضاء مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة إليها بإختيارهم.

الحكم كاملاً

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة العزل من الخدمة لعضو هيئة التدريس لما نسب اليه من اعتدائه بالقول والفعل على عميد باحدى المعاهد بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى بأن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه الفصل.

الحكم كاملاً