إذا انقطع العامل عن عمله في اليوم التالي لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانوني آخر في العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة النظر في طلب الاستقالة.
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة .
المنازعة في الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة بعدم صرف الراتب خلال فترة الانقطاع عن العمل التي لم يوافق القومسيون الطبي على حسابها إجازة مرضية .
للعامل أن يتظلم من قرار لجنة التظلمات من قرارات القومسيونات الطبية بالمحافظات خلال 15 يوماً من التوقيع على القرار بالعلم .
صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تأسيساً على عيب شكلي هو عدم إنذار العامل قبل إصدار القرار - هذا الإجراء (الإنذار) لو كان قد روعي لكان قرار إنهاء الخدمة صحيحا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net