الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قيام التعارض بين بقاء العامل المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف فى وظيفته.

الحكم كاملاً

المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة.

الحكم كاملاً

تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية بل هي عملية إرادية يثيرها الموظف ابتداءً بطلب الاستقالة وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي يعد سبباً للقرار .

الحكم كاملاً

المادة 98/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا كان العامل لم يسبق إنذاره بالفصل فإن قرار إنهاء خدمته يعتبر باطلاً وليس منعدماً - إغفال إنذار العامل بإنهاء خدمته للانقطاع يؤدي إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة باعتبار أن الإنذار إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار.

الحكم كاملاً

المخالفة التي قدم عنها العامل زالت بكل آثارها وسقطت من حيث الواقع أو القانون ولم يعد لها وجود عند إقامة الدعوى التأديبية ضده - العيب الذي لحق الحكم الصادر في هذه الحالة بانتهاء الخدمة يكون قد انحدر به إلى مرتبة العدم - لا يخضع الطعن في هذا الحكم لمواعيد الطعن في الأحكام.

الحكم كاملاً

المادة 95 مكرراً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - طلب الإحالة للمعاش طبقاً لنص المادة 95 مكرراً جوازي لجهة الإدارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية إن شاءت قبلت الطلب وإن شاءت رفضته - المادة 97 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

يجب التفرقة بين انتهاء الخدمة للاستقالة وانتهائها لعدم اللياقة الصحية - لكل من السببين أحكامه وقواعده - يجب التحقق من النية الحقيقة التي انصرفت إليها إدارة العامل سواء من خلال الطلب الذي قدمه لجهة الإدارة أو الطلبات التي قدمها في عريضة دعواه.

الحكم كاملاً

تعتبر مخالفة قرار إنهاء الخدمة للقاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1975 عيباً لا يعدم القرار المطعون فيه وإنما يصمه بالبطلان - أثر ذلك: تقيد الطاعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائي - إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فإن إنهاء الخدمة يكون جوازياً للوزير المختص.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قرينتين بشأن الاستقالة الضمنية - القرينة الأولى: - هي قرينة تقديم الاستقالة وتستفاد من واقعة الانقطاع بدون إذن أو عذر مقبول بعد توجيه الإنذار - القرينة الثانية هي قرينة قبول الاستقالة وهي مستفادة من انقضاء الشهر التالي للانقطاع دون اتخاذ الإجراءات التأديبية خلالها.

الحكم كاملاً

لا محل لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددها المشرع متى كانت جهة الإدارة قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع - اصطلاح (الإجراءات التأديبية) الواردة بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يقصد به الإحالة إلى النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978. قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة قانوناً تتطلب أن يكون الانقطاع مخالفاً للقانون - مؤدى ذلك: - أن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي إذا كان الانقطاع قائماً على سند من القانون.

الحكم كاملاً

تطلب المشرع لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل إذا كان الانقطاع بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية وبعد عشرة أيام من الانقطاع إذا كان هذا الانقطاع بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة.

الحكم كاملاً

يعتبر العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها في المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً استقالته ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل.

الحكم كاملاً

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع إعمال هذه القرينة إذ اتخذت الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع.

الحكم كاملاً

المادة (43) من القانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية اعتد المشرع بمدة تجنيد العامل واعتبرها فى حكم مدة الخدمة الفعلية فأدخلها فى حساب المدة اللازمة للترقية والعلاوات واستحقاق المعاش .

الحكم كاملاً

المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - يجوز إحالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع في الأحوال.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي - حصول العامل على حكم نهائي بإجابته إلى طلبه تعويضاً مؤقتاً من قرار فصله بغير الطريق التأديبي - قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 74 في 16/ 5/ 1974 .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور العفو عنهم - يشترط للاستفادة من أحكامه شرطان : 1 - أن يكون انتهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه في قضية سياسية.

الحكم كاملاً

المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تفسيرها - إذا استبان لجهة الإدارة من تصرفات العامل والظروف المحيطة بانقطاعه عن العمل وضوح نيته في هجر الوظيفة كان لها أن تعتبر خدمته منتهية رغماً عما يكون أبداه خلال فترة الانقطاع من أعذار غير مقبولة.

الحكم كاملاً

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - "إعارة". انقطاع العامل عن العمل عقب إجازة مرخص له بها - تعاقده على العمل بالجزائر - يعتبر انقطاعاً عن العمل بغير عذر - عدم جدوى التعلل بالمرض ما دام لم يكن السبب الحقيقي في انقطاعه عن العمل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 70 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 .

الحكم كاملاً

المحاكم العسكرية هي جهة قضائية تتولى القضاء في نطاق القوات المسلحة - مؤدى ذلك أن أحكامها تعتبر أحكاماً جنائية - الحكم الصادر منها على العامل في جريمة مخلة بالشرف يؤدي إلى إنهاء خدمته - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

انقطاع العامل عن عمله بغير إذن وبدون عذر - يعتبر قرينة قانونية على الاستقالة - هذه القرينة مقررة لصالح جهة الإدارة فلها أن تعتبر العامل مستقيلاً ولها أن تتخذ ضده إجراءات تأديبية وفي هذه الحالة لا يجوز اعتباره مستقيلاً - قرار جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً بعد اتخاذ الإجراءات وقبل البت فيها نهائياً - قرار معدم - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة بإنهاء خدمة من صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب - قرارات صحيحة ومنتجة لآثارها استناداً إلى القانون رقم 176 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم من محكمة الشعب إلى الخدمة - إعادة تعيين من فصلوا من الخدمة - لا تعد سحباً لقرار الفصل - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

موظفو فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطات المحلية - إلحاقهم بالمجالس المحلية على سبيل الإعارة - علاقة العامل المعار بالجهة المعيرة لا تنقطع بإعارته ولو كانت الإعارة إلى جهة إدارية - يترتب على ذلك أن الجهة المعيرة هي وحدها صاحبة الاختصاص في فصل موظفيها لا تشاركها فيه الجهة المستعيرة.

الحكم كاملاً