الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤوسين في فرع البنك بعدم الالتزام بالانتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض ومعاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الانتقال تأخير تنفيذ القروض.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 ان التحويلات الخارجية الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمبالغ المرخص بها للمسافرين الى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة

الحكم كاملاً

علاقة العاملين ببنك الاتحاد التجارى بالبنك - علاقة عقدية تحكمها أحكام القانون الخاص.

الحكم كاملاً