سلطة العقاب الجنائي أو التأديبي الفوري المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال بالجلسة هي سلطة استثنائية في خصومة استثنائية بلا خصوم - هذه السلطة مقررة للمحكمة وليس لرئيس الجلسة الذي ناط به القانون ضبط الجلسة وإدارتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net