الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة أجاز هذا القانون لمدير الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى، وأجاز لمساعد الصيدلى إذا لم يكن بالصيدلية صيدلى آخر أن يدري الصيدلية نيابة عن مديرها بصفة مؤقتة فى حالة غياب المدير بشرط ألا تزيد مدة الغياب عن أسبوعين

الحكم كاملاً

ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسرى طالما كان زمام التصرف فى المخالفة فى يده أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعا لذلك.

الحكم كاملاً

القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء رقابة لصحة هذه الحالة بحدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً.

الحكم كاملاً

قوانين العاملين بالقطاع العام ابتداءً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

لا يجوز للعامل بالقطاع العام أن يدعو للإضراب أو يحرض عليه لما في ذلك من زعزعة للأمن العام وإخلال بالسكينة العامة وشيوع الفوضى داخل العمل .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة التأديبية بجلسة 26/ 2/ 1989 بمجازاة المخالف بحرمانه من نصف علاوة - صدور قرار بفصله في 1/ 5/ 1988 بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية في 19/ 4/ 1988 يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة ويعتبر قراراً منعدماً تلتفت عنه المحكمة وهي بصدد تقرير الجزاء المناسب

الحكم كاملاً

بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية وكذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا

الحكم كاملاً

قرار وزير الصحة بندب أحد العاملين بالقطاع العام بمقتضى ما خوله قانون العاملين بالقطاع العام من سلطة ندب العامل من شركات القطاع العام الى المؤسسات العامة.

الحكم كاملاً

اختصاص مجازاة عامل فى احدى شركات القطاع العام بفصله من الخدمة لما نسب اليه - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى مشروعية هذا القرار التأديبى .

الحكم كاملاً

اختصاص مجالس ادارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون.

الحكم كاملاً

الخدمة العسكرية والوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانونا - اخلال الشخص بهذا الواجب عمدا والتهرب من ادائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة اليه القيام بأعبائها سواء فى الجهاز الادارى للدولة أو فى شركات القطاع العام.

الحكم كاملاً

صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف الزراعي والتعاوني ببعض المحافظات وهي بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام .

الحكم كاملاً

تشترط المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها.

الحكم كاملاً

نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء مخالف للدستور حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 3 من يوليه سنة 1971.

الحكم كاملاً

نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نصه على أن أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في بعض المنازعات التأديبية نهائية سريان هذا النص على الأحكام الصادرة بعد العمل به دون غيرها.

الحكم كاملاً

انتفاء صفة الموظف العام عن العاملين بشركات القطاع العام - خضوع منازعاتهم غير التأديبية لاختصاص المحاكم العادية دون المحاكم الإدارية - لا يغير من ذلك تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على القرار الصادر من الشركة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً