مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش و تقارير الكفاية بالنظر إلى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الآتية "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف".
المادة (30) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يقتضى تحقيق الضمانات الأساسية التى توخى المشرع توفيرها عند وضع تقارير الكفاية.
مخالفة اجراءات ومراحل وضع التقرير عن العامل من عام 1974 لعدم اعداده خلال شهرى يناير وفبراير من العام التالى وبمعرفة الرئيس المباشر
الرئيس المباشر المختص بوضع التقرير - المراحل التي يمر بها التقرير - ضوابط الطعن بإساءة استعمال السلطة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net