الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وفقا للاحكام المقرر قانوناً أمام محاكم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وفقا للاحكام المقرر قانوناً أمام محاكم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

المنازعة حول طلب تسجيل أحد صناديق التأمين الخاصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 - ليس من شأنه أن تتحقق حالة الاستعجال الموجبة لطلب وقف التنفيذ - لا ينال مما سبق أن اشتراكات العضوية قد بدأ تحصيلها وأن ذلك رهين بتسجيل الصندوق - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء - أن يكون من شأن تنفيذه حدوث نتائج يتعذر تداركها - المنازعات التي تدور حول حقوق مالية ينتفي فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر بشأنها من قرارات - أساس ذلك: - أنه بعد حسم موضوع النزاع سوف يسترد كل صاحب حق حقه.

الحكم كاملاً