الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » الأصلية">دعوى البطلان الأصلية » البطلان » شروطها » 
       

إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم بدعوى بطلان أصلية؛ لمساس ذلك بحجيته

الحكم كاملاً

دعوى البطلان الأصلية تعتبر إحدى صور الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا

الحكم كاملاً

المحكمة الإدارية فيما وسد لها من اختصاص هى القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها فى ذلك وبما لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم لها الذى يهوى بقضائها إلى درك البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح ينبئ فى وضوح عن ذاته.

الحكم كاملاً

الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره - لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيته - أجيز استثناءً من هذا الأصل.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية.

الحكم كاملاً

تختص المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - يعد ذلك استثناء يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية.

الحكم كاملاً

إذا كان المتقاضي قد استنفد طرق الطعن في الأحكام وعّن له إقامة دعوى بطلان أصلية في حكم نهائي أو طعن بالتزوير في إجراء تعلق به فهذا حقه - شرط ذلك: أن يترفق بأوضاع القضاء ورجاله وأن يتوخى الحيطة والحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وعليه ألا يتخذ من إجراءات التقاضي ستاراً للتطاول على أحد أو النيل منه بغير حق وألا يجتزئ من الأوراق نتفاً متفرقة يحاول الجمع بينها برباط واهي العرى ليصنع منها ثوباً يستعصى على الحقيقة لبسه.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى.

الحكم كاملاً