أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنظم الأقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية في الجهات المشار إليها فيه - مفاد ذلك أن مجال تطبيق أحكام هذا القانون إنما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.
الحكم كاملاً