الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 18 لسنة 1976 أتى بحكم جديد سوى فيه. بين من كان منهم شاغلاً لوظائف مبخري أوبئة وبين غيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى وجعل أقدميتهم جميعاً من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية قبل نقلهم إلى الدرجة (300 - 500) بوظيفة ملاحظ صحي .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنة 1951 بتوحيد الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز - يتعين في ترتيب الأقدمية في درجة صانع ممتاز أن يوضع شاغلوا الفئة الأولى بحيث يسبقون في الأقدمية شاغلي الفئتين الأدنى.

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنظم الأقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية في الجهات المشار إليها فيه - مفاد ذلك أن مجال تطبيق أحكام هذا القانون إنما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.

الحكم كاملاً