الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب - غاير المشرع في بيان استحقاق الجهة الإدارية للمصروفات الإدارية بين عقود التوريد وعقود مقاولات الأعمال

الحكم كاملاً

لمناط في توقيعها هو حدوث التأخير في التنفيذ عن الموعد المحدد رغم انتفاء التوقف عن العمل لأسباب قهرية - تقدر الجهة الإدارية وجود أو عدم وجود السبب القهري ومدد التوقف التي ترجع إليها

الحكم كاملاً

إذا لم تقم الإدارة بإعادة طرح الأعمال مرة أخرى فإنه يحق لها الحصول على ما تستحقه من تعويضات، ولا يحق لها تقاضي فروق أسعار أو مصروفات إدارية.

الحكم كاملاً

تعثر المتعاقد مع جهة الإدارة في التنفيذ لظروف خارجة عن إرادته، بعضها يرجع إلى جهة الإدارة, يستوجب منحه مهلة إضافية للتنفيذ.

الحكم كاملاً

تحرر المنازعات الناشئة عنه من قواعد دعوى الإلغاء - لا تنظر المحكمة الطلبات المستعجلة باعتبارها طلبات وقف تنفيذ.

الحكم كاملاً

مناط تحقق الإيجاب والقبول ـ أثر تحفظ طالب التعاقد مع الجهة الإدارية على بعض الشروط المعلنة للمناقصة.

الحكم كاملاً

اتخذ المشرع ما ينفذه المتعاقد مع الإدارة على الطبيعة أساسًا لحساب ما يستحق من مبالغ مالية محسوبة طبقًا لأسعاره المبينة بعطائه بصرف النظر عن المقادير أو الأوزان أو الكميات الواردة بمقايسة الأعمال لأنها تقريبية

الحكم كاملاً

الأصل في تنفيذ العقود الإدارية أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة

الحكم كاملاً

متى كانت المصلحة العامة تقتضى إلغاء المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها تدخل السلطة المختصة بالجهة الإدارية، باتخاذ قرار الإلغاء يكون أمراً واجباً عليها بحيث لا تترخص فى الأقدام عليه

الحكم كاملاً

أعمال شرط أولوية العطاء بعد انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال التى كلف بها استناداً إلى أن المشروع حرص على أن تصاحب هذه الأولوية العقد فى مسيرته حتى نهاية تنفيذه

الحكم كاملاً

المقابل المالي لا يقتصر على الثمن أو الأجر أو الفائدة وإنما يشتمل - أيضًا - على كل شرط مالي يتضمن ميزة مالية أو فائدة اقتصادية للمتعاقد كالضمانات وغيرها.

الحكم كاملاً

الشروط المتعلقة بتحديد المقابل النقدي في العقد لا يجوز التحلل منها أو تعديلها إلا بموافقة الطرفين.

الحكم كاملاً

مناط استحقاق التعويض على أساساها - إذا طلبت الإدارة الحكم بالتعويض ولم تتوافر أركانه، كان للمحكمة أن تقضي لها بتعويض يعادل غرامة التأخير إن تحقق مناط فرضها.

الحكم كاملاً

وفقاً لحكم المادتين (147)، (148) من القانون المدني، يجب تنفيذ العقد بما اشتملت عليه شروطه بما يتفق ومبدأ حسن النية طبقًا للأصل العام.

الحكم كاملاً

حقوق المتعاقد تتحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد فيتعين تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه

الحكم كاملاً

الجهة الإدارية المتعاقدة تملك بإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف فى معاملات الأفراد فيما بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه

الحكم كاملاً

المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات صدور قرار جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته.

الحكم كاملاً

القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 .

الحكم كاملاً

أن الوعاء الذي يحسب على أساسه حق الجهة الإدارية في تعديل العقد زيادة أو نقصاً هو حجم أو كمية العقد المبرم مع المقاول.

الحكم كاملاً

المواد (26), (28), (29) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983, المادة (82) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

استحقاق الفوائد على المبالغ المتأخرة طبقا للفائدة المقررة بالقانون المدني نص المادة (227)/ (1) من القانون المدني - هو من نصوص الأمرة.

الحكم كاملاً

المشرع عالج حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه خلال المدة المحددة له، فأجاز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تختار بين إجراءين حسبما تراه محققاً للصالح العام أما إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي المدفوع، أو تنفيذ العقد كله أو بعضه على حساب المتعاقد المقصر.

الحكم كاملاً

الإدارة تلتزم بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه وإلا كان مؤدى ذلك الإخلال بأولويته وترتيب عطائه باعتباره الأفضل والأقل سعراً - الهدف من هذا مراعاة العدالة في التعامل وضمان حقوق ومصالح الطرفين وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن الأعمال التي نفذها بالفعل.

الحكم كاملاً

المشرع قرر ميزة للجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً للقانون تتمثل في إعفائها من سداد التأمين الابتدائي والتأمين النهائي بالنسبة للعمليات المطروحة للتعاقد طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات، وتتقدم فيها بعروضها الداخلة في نشاطها لحكمة تغياها.

الحكم كاملاً

المشرع وضع قاعدة وأساساً لتسليم الأعمال موضوع العقد الإداري في الميعاد المحدد بالعقد تبدأ بالتسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي - واعتبر التسليم الابتدائي في الميعاد المحدد في العقد مبرئاً لساحة المقاول من واقعة التأخير وتوقيع الجزاء المقرر لها وهو غرامة التأخير.

الحكم كاملاً

الترخيص باستغلال المال العام تحكمه الشروط الواردة بالترخيص الصادر به، وهي ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه وتتسم بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة بشرط أن يقوم المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه.

الحكم كاملاً

المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

المادتان 94 و96 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 - المقاول مسئول عن حراسة المواد المشونة في موقع العمل وعن تلفها أو سرقتها وليس على الجهة الإدارية أي التزام في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

التحكيم هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة الاتفاق على التحكيم ليس معناه النزول عن حق الالتجاء إلى القضاء .

الحكم كاملاً

من الأصول المقررة في تفسير العقود الإدارية أو المدنية أنه مع وضوح عبارات العقد وصراحتها لا مجال للتفسير والتأويل والانحراف عن عبارة العقد بغرض الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين .

الحكم كاملاً

توقع غرامة التأخير بنسب محددة عن مدد محددة - تختلف نسبة الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع - أساس ذلك: أنه إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة 1% - إذا امتد التأخير إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون 1.5% .

الحكم كاملاً

القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها تخاطب الكافة ويكون علمهم بمحتوياتها مفروضاً فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام وعندئذ تندرج في شروط عقودهم وتصير جزءاً لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام .

الحكم كاملاً

اشتراط الحصول على أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي تصرف بتصاريح ومنها حديد التسليح - الحكمة من هذا الشرط هي عد إلحاق الضرر بالمتعاقد - يشترط لإعماله أن تطرأ هذه الزيادة بعد التعاقد أي أن المقاول لا يعلم بها عند التعاقد.

الحكم كاملاً

المقصود بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتحملها المتعاقد هو الضرائب والرسوم بفئاتها السارية وقت تقديم العطاء - مما يطرأ بعد ذلك من زيادة تتحمله جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للزيادة في سعر الصرف - الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين هي تأمين من يتعاقد مع الإدارة كل تغيير يطرأ بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادتان 226 و228 من القانون المدني.تستحق فوائد التأخير القانونية أو الاتفاقية دون اشتراط حصول ضرر من التأخير - تنطبق الفوائد في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أحكامها من الأصول العامة للالتزامات - تطبيق.

الحكم كاملاً

يستلزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً .

الحكم كاملاً

قبول الشركة المتعاقدة مع جهة الإدارة لجميع الاشتراطات الواردة بدفتر المواصفات والشروط العامة الصادرة من الهيئة والتعديلات المكملة له والخاصة بهذه العملية - أثر ذلك: حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد - لا أثر في ذلك للمكاتبات أو المراسلات التي تصدر عن جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

من الأمور المسلمة في العقود سواء كانت إدارية أو مدنية أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب - يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو عن إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال - تطبيق.

الحكم كاملاً

يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية - مقتضى ذلك: أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد - أثر ذلك: أن الحكم الذي يتحدد وباتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يفيد طرفيه كأصل عام - شرط ذلك: أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عنها إرادتهما وقبلا تبعاً لذلك ترتيب حقوق والتزامات كل منهما على أساسه.

الحكم كاملاً

غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام.

الحكم كاملاً

جزاء إخلال المتعاقد بالتزامه بالضمان - مصادرة خطاب الضمان - يتحدد التزام المتعاقد بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحددة بالعقد.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها في مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدني من التزامات على عاتق الوكيل ومن بينها أن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة.

الحكم كاملاً

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو ظروف من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها ولا يملك لها دفعاً.

الحكم كاملاً

للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدأ غرامة التأخير عند تأخر المقاول عن تسليم العمل في الموعد المحدد وتحديد الأعمال التي تحسب على أساسها غرامة التأخير - إن كانت الأعمال التي تراخى المقاول في تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة ختامي العملية .

الحكم كاملاً

احتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب المقررة قانوناً في هذا الشأن - الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد .

الحكم كاملاً

المادة 224 من القانون المدني - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر - المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات - غرامة التأخير في العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية .

الحكم كاملاً

المادتان 85، 87 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية .

الحكم كاملاً

التزام الجهة الإدارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعني بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء وليس مواد البناء ذاتها - على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد ودفع ثمنها واستلامها .

الحكم كاملاً

التأمين النهائي لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوقي الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.

الحكم كاملاً