المادة 79 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. إذا زوال العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً عنه ومجازاته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net