الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الغرض الرئيسى لقانون الطرق العامة الذى استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للطرق والكباري - اختصاصها بالإشراف على الطرق العامة السريعة أو الرئيسية وإزالة التعديلات الواقعة على حرم ومنافع تلك الطرق.

الحكم كاملاً

النطاق المكاني لسريان أحكام قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 يتحدد في الميادين والطرق العامة؛ وذلك بهدف مراعاة مقتضيات التنظيم ودواعي الأمن العام وحركة المرور وحماية الصحة والآداب العامة والمحافظة على جمال وتنسيق المدينة

الحكم كاملاً

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - تقسيم الطرق العامة - ما لا يعد من الطرق العامة - نظم قانون الطرق العامة - توزيع الاختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق وبين أجهزة الحكم المحلي وذلك لدرء الأخطار التي تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه وتحسينه.

الحكم كاملاً