القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - تقسيم الطرق العامة - ما لا يعد من الطرق العامة - نظم قانون الطرق العامة - توزيع الاختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق وبين أجهزة الحكم المحلي وذلك لدرء الأخطار التي تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه وتحسينه.
الحكم كاملاً