الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن في قرار ذي أثر مستمر لا يتقيد بالميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

يعتبر المرض العقلي من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المصاب به من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني

الحكم كاملاً

استطالة الأمد على صدور القرار المطعون فيه لا تكفي وحدها للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعادًا قاطعًا لرفع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن انقطاع سريان هذا الميعاد هو استثناء من أصل لا يجوز إقراره إلا بنص صريح، مثلما ورد في شأن التظلم من القرارات الإدارية

الحكم كاملاً

المسلك الإيجابي الذي من شأنه مد أجل رفع الدعوى، هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى طلبه، عندما تستشعر جهة الإدارة أن له حقًا مهضومًا ويجب إعادته إليه، وليس مجرد المسلك الإيجابي في بحث التظلم - تطبيق.

الحكم كاملاً

في الحالات التي يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء يجب على رافع الدعوى الانتظار لحين البت في التظلم في المواعيد المقررة ومقدارها ستون يومًا ثم يرفع دعواه بعد ذلك في ميعاد الستين يومًا التالية.

الحكم كاملاً

إن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض، غير أنه لا يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه.

الحكم كاملاً

المستقر عليه أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها.

الحكم كاملاً

طلب المعافاة الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة للدعوى المراد رفعها، إنما يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية .

الحكم كاملاً

لا يجرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلانه أو إخطاره بالقرار المطعون فيه العلم اليقيني.

الحكم كاملاً

إذا كان طلب إرجاع الأقدمية في الدرجة الأولى مصدره قرار الترقية الذي فات اختصاصه عن طريق إجراءات دعوى الإلغاء المقررة قانوناً فإن طلب إرجاع الأقدمية إلى تاريخ هذا القرار يمثل في حقيقته طعناً على القرار الذي لم يتم اختصامه في المواعيد المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء - انقطاع سريان هذا الميعاد هو استثناء من أصل ولا يجوز إقراره إلا بنص صريح مثلما ورد في شأن التظلم من القرارات الإدارية أو استناداً إلى أصل ثابت من القانون كما هو الحال في بعض صور حالة الحرب أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى أو الخطأ في إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة غير مختصة.

الحكم كاملاً

صدور ترخيص مبان بإجراء تعديلات في مباني بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 - إقامة الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الترخيص بعد مضي ثلاث سنوات - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد محسوباً من تاريخ صدور قرار الترخيص - غير صحيح.

الحكم كاملاً

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعلان القرار هو الأصل والنشر هو الاستثناء - لا يكفي النشر بوصفه الاستثناء حين يمكن الإعلان بوصفه الأصل - القرارات الفردية تخاطب أشخاصاً معينين بذواتهم لدى الإدارة مما يصير الإعلان إجراءً حتمياً لا يغني عنه النشر.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن على القرار الصادر بالتخطي في الترقية لوظيفة وكيل وزارة يظل قائماً إلى أن يستقر المركز القانوني للعامل في درجة مدير عام وتحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن في القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه في الترقية.

الحكم كاملاً

أثر تخلف شرط الميعاد على طلب التعويض. عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لا يحول دون البحث في مشروعية القرار بمناسبة نظر طلب التعويض عنه.

الحكم كاملاً

طلب المساعدة القضائية من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى ويظل له هذا الأثر قائماً لحين صدور القرار - وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار في طلب المساعدة القضائية.

الحكم كاملاً

المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - القرارات التنظيمية العامة يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية - القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن.

الحكم كاملاً

ترك الدعوى للشطب ورفعها أمام محكمة أخرى غير مختصة - انقطاع الميعاد - من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد - قيام المدعي برفع دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء - انقطاع الميعاد.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء .

الحكم كاملاً

طلب إلغاء قرار التحميل بالأجر للتغيب بدون إذن - هذا الطلب في حقيقته منازعة في التعويض الذي يتحمل به .

الحكم كاملاً

القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قرار اعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع وتعدد على المقسم وعلى المتعاملين في قطع التقسيم ليس في طبيعته قراراً تنظيمياً عاماً بحيث يكفي نشره في الوقائع المصرية لتوفر القرينة القانونية على العلم به .

الحكم كاملاً

تقرير المشرع التظلم الوجوبي قبل رفع دعوى الإلغاء وبيان إجراءاته وأثره مستهدفاً تحقيق أغراض معينة تتمثل في إنهاء المنازعات بالطريق الإداري وتيسير سبل استئداء صاحب الشأن لحقه وتخفيف العبء على القضاء .

الحكم كاملاً

وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه لأسباب خارجة عن إرادته اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه .

الحكم كاملاً

عدم إقامة الدليل على علم المدعي بالقرار في تاريخ معين - اعتبار الدعوى مقامة في الميعاد - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

تقديم كتاب يفيد تظلم المدعية في المواعيد - ثبوت التظلم ولو ادعت الإدارة أنه لا أثر لهذا الكتاب في ملف الخدمة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات محل الإقامة في عريضة الدعوى على أنه مدينة القاهرة - محاولة إثبات أن محل الإقامة مدينة طنطا لحساب ميعاد مسافة - عدم جواز ذلك - عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

تقديم المتظلم لبيانات مرفقة بتظلمه تفيد علمه اليقيني الشامل للقرار المطعون فيه - فوات مواعيد التظلم بعد ذلك - عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

اتجاه الإدارة إلى قبول التظلم ثم عدولها عن هذا الاتجاه - حساب الميعاد من التاريخ الذي تكشف فيه اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة للتظلم.

الحكم كاملاً

نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - اشتماله على تنظيم خاص للتظلم من التقرير السنوي غير التنظيم العام الوارد في قانون مجلس الدولة - هذا التنظيم الخاص ليس من شأنه عدم الاعتداد بالتظلم الوجوبي الذي نظمه قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المدعي كان معتقلا في تاريخ معاصر لنشر القرار المطعون فيه في النشرات المصلحية ولم يفرج عنه إلا بعد مدة طويلة من تاريخ النشر .

الحكم كاملاً

افتراض رفض التظلم في حالة السكوت عن الرد عليه المسلك الايجابي للإدارة يمنع هذا الافتراض امتداد الميعاد تبعا لذلك مثال.

الحكم كاملاً

عاملون مدنيون (تقدير الكفاية) نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1964

الحكم كاملاً

نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم.

الحكم كاملاً

نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم.

الحكم كاملاً

نقل العامل من وزارة إلى أخرى مع تفويت الدور عليه في الترقية بالأقدمية - ميعاد الطعن في قرار النقل - سريانه من تاريخ علمه بقرار الترقية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صدور قرار من اللجنة القضائية بأحقية العامل في تسوية حالته - تراخي جهة الإدارة في تنفيذ هذا القرار - ميعاد الطعن في قرار الترقية الذي صدر بعد قرار اللجنة القضائية وقبل تنفيذه - يبدأ من التاريخ الذي تصدر فيه جهة الإدارة قرارها بتنفيذ قرار اللجنة القضائية.

الحكم كاملاً

دعوى طلب إلغاء القرار الإداري المعيب لا تتم إلا بإرادة صريحة جلية من الطاعن ولا تغني عنها إرادة ضمنية مفترضة - ميعاد الطعن في القرارات اللاحقة لصدور الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

إن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار.

الحكم كاملاً

إن طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن لا يعدو في حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف بقاؤهم فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين - احالة المدعى الى المعاش عند بلوغه سن الستين - التراخى فى تقديم دعوى الغاء هذا القرار فى الميعاد - عدم قبولها.

الحكم كاملاً

دعوى الالغاء. ميعاد رفعها. جريانه فى حق صاحب الشأن - من التاريخ الذى يتحقق معه اعلانه بما تضمنه القرار المطعون فيه

الحكم كاملاً

ترقية المدعى الى الدرجة الثانية نفاذا تحكم محكمة القضاء الادارى - الغاء هذه الترقية نتيجة الغاء المحكمة الادارية العليا لهذا الحكم

الحكم كاملاً

تطبيق المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة يوجب أن ترفع دعوى الإلغاء عن القرار الإداري ايجابياً كان أو سلبياً في المدة المحددة من وقت إعلان المتظلم به أو نشره أو من وقت علمه به - انفتاح باب الطعن لذي الشأن رغم فوات الميعاد من وقت أن يتكشف له حقيقة وضعه.

الحكم كاملاً

الطلبات التي لا تقبل قبل التظلم الوجوبي منها وفوات الميعاد وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - هي طلبات إلغاء القرارات الإدارية فلا تشمل طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً