الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة:العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

إن العلم اليقينى الذى يقوم مقام نشر القرار الإدارى اللائحى أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان قراراً إدارياً فردياً يقوم بحسب تكييف المحكمة وإقتناعها بحصوله على ركنين.

الحكم كاملاً

ما دام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم.

الحكم كاملاً