المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة:العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.
إن العلم اليقينى الذى يقوم مقام نشر القرار الإدارى اللائحى أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان قراراً إدارياً فردياً يقوم بحسب تكييف المحكمة وإقتناعها بحصوله على ركنين.
ما دام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net