قيام جهة الإدارة بتعديل العقد في الحدود المنصوص عليها قانونا لا يخول المتعاقد الطلب في التعويض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net