الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذه القوانين شرطان .

الحكم كاملاً

المادة الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 يشترط للاعتداد بالتصرف شرطين أن يكون المالك قد أثبت التصرف المطلوب الاعتداد به في الإقرار المقدم منه للإصلاح الزراعي إلا تزيد المساحة موضوع كل تصرف عن خمسة أفدنة .

الحكم كاملاً

المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية.

الحكم كاملاً

يتعين على المنتفع بالأراضي الزراعية الموزعة عليه من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن ينزل في ذلك العناية الواجبة وأن يقوم بسداد مستحقات الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

ثبوت التاريخ للتصرف العرفي قبل العمل بأي من قوانين الإصلاح الزراعي ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون.

الحكم كاملاً

أن عقد البيع بطبيعته من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين.

الحكم كاملاً

أثر التراخي في اتخاذ إجراءات الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي حتى ولم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها، أن يكون المالك قد أثبت التصرف في إقراره المقدم للهيئة .

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 - مؤدى ذلك: يتعين للاعتداد بتصرف المالك الخاضع للقانون المذكور أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1961 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية.

الحكم كاملاً

المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق أوضاعه في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة أن تملكها بالطريقة التي يراها.

الحكم كاملاً

شروط الاعتداد بتصرفات الملاك طبقاً لقانون رقم 50 لسنة 1969 وتعديلاته القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

المواد 486 و487 و488 من القانوني المدني عقد الهبة من عقود التصرف تقوم على عنصرين: أولهما عنصر مادي وهو تصرف الواهب في ماله دون عوض وعنصر معنوي أو قصدي هو نية الواهب في التصرف دون عوض.

الحكم كاملاً

الادعاء بوجود عقد أو تصرف معين مدعى بصدوره من الخاضع أو خلفه إلى المعترض في تاريخ سابق على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق - يجب الاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء أن يثبت حقيقة صدوره فعلاً عن الخاضع وفي تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء.

الحكم كاملاً

القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له - المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - لا تسري أحكامه على العقارات المستولى عليها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.

الحكم كاملاً

الفقرة ب من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانونين رقمي 108 و300 لسنة 1953 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى صغار الزراع في ميعاد غايته 31 من أكتوبر سنة 1953.

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 يشترط لانطباق أحكامه - شرطين أولهما: أن يثبت المالك التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأي من القانونين رقمي 178 لسنة 52 و127 لسنة 1961 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يسري في شأن الأراضي التي تسترد أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعي .

الحكم كاملاً

المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان .

الحكم كاملاً

نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانونين رقمي 108، 300 لسنة 1953 - يجوز للمالك الخاضع خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان .

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 أحالت فيما لم يرد به نص إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وبما لا يتعارض مع أحكامه .

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من القرارات الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به .

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من أحكام قوانين الإصلاح الزراعي ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به .

الحكم كاملاً

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج (د) أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك: البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات .

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به

الحكم كاملاً

الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به

الحكم كاملاً

يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه

الحكم كاملاً

يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 بخطر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - الجنسية المصرية لا تزول عن المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية الا بعد حصوله على الجنسية الأجنبية الجديدة

الحكم كاملاً

المشرع اعتد بتصرفات المالك السابقة على صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى اذا كانت ثابتة التاريخ - قانون الاصلاح الزراعى قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة التى تقضى بأن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل .

الحكم كاملاً

شروط الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين للإصلاح الزراعي ضوابط الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين للقوانين 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 - القانون رقم 15 لسنة 1970.

الحكم كاملاً

المادة 824 من القانون المدني - أثر مخالفة الشرط المانع من التصرف - أحكام البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف تتحدد وفقاً للغرض المقصود من الشرط - هذا البطلان ليس مقرراً لكل ذي مصلحة.

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الحالات التي يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت - تأشيرة الموظف العمومي - الكشف الصادر من الجمعية التعاونية الموقع من رئيس الجمعية وأعضائها يفيد إثبات تاريخ العقد العرفي.

الحكم كاملاً