الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يكون على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة.

الحكم كاملاً

المشرع بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 أخضع شاغلي الوظائف العليا لقياس كفاية الأداء - قرر بعض الضمانات الجوهرية التي يتم على أساسها قياس كفايتهم في أن يكون هذا القياس بناء على ما يبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع ملفات خدمتهم.

الحكم كاملاً