المشرع بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 أخضع شاغلي الوظائف العليا لقياس كفاية الأداء - قرر بعض الضمانات الجوهرية التي يتم على أساسها قياس كفايتهم في أن يكون هذا القياس بناء على ما يبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع ملفات خدمتهم.
الحكم كاملاً