ليس للمحكمة حين يتكشف لها بطلان تقرير الكفاية في دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة في تقدير كفاية المدعي - أساس ذلك: أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية.
الحكم كاملاً