الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان رقما 28، 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع خول السلطة المختصة وضع نظام لقياس كفاية الأداء للعامل يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها .

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة حين يتكشف لها بطلان تقرير الكفاية في دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة في تقدير كفاية المدعي - أساس ذلك: أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية.

الحكم كاملاً