يرتبط حساب مدد الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن تستعمل هذه السلطة التقديرية فإنها تستنفد حقها في هذا الشأن .
المقصود بالشرط الخاص بأن تكون المدة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الجديدة هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها العامل خلال عمله السابق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net