المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - يشترط للإفادة من حكمها بإرجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله في التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين في إحدى الجهات التي حددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهي وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة.
الحكم كاملاً