الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته، المعينين فعلاً في ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية وبذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله .

الحكم كاملاً

المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - يشترط للإفادة من حكمها بإرجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله في التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين في إحدى الجهات التي حددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهي وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة.

الحكم كاملاً