الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 80 من قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران رقم 1 لسنة 1967 بنظام العاملين بالهيئة .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل بعد رفض استقالته وأحالته إلى المحاكمة التأديبية قرار مخالف القانون فضلا عن انطوائه على غضب لسلطة المحكمة التأديبية .

الحكم كاملاً

الاستقالة المقدمة من العامل في ظل لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 تعتبر مقبولة بانقضاء مهلة الإنذار القانوني دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها.

الحكم كاملاً

اعتبار العامل في حكم المستقيل في حالة غيابه لمدة أكثر من عشرة أيام دون إذن سابق من رئيسه المباشر يجوز له أن يستأنف عمله بعد الانقطاع إذا أثبت القوة القاهرة وتقدير ذلك وتبريره للغياب رهين باقتناع رئيسه بلا معقب عليه متى تجرد من إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - جواز إرجاء النظر في قبول الاستقالة إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية - عدم سريان هذا الحكم إذا كان عقد العمل بين المطعون ضده وبين البنك قد انتهى قبل العمل باللائحة المشار إليها.

الحكم كاملاً