القاعدة العامة أنه فى الدعوى التى يكون فيها الخصوم متعددين لا يفيد من الطعن إلاّ من رفعه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net