المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظراً لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق نظراً لطبيعته أمداً طويلاً فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المرضى بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين .
الحكم كاملاً