الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » أجازات » مزمن">الأجازة المرضية لمرض مزمن » لمرض » المرضية » 
       

المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظراً لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق نظراً لطبيعته أمداً طويلاً فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المرضى بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين .

الحكم كاملاً

حق العامل المريض بأحد الأمراض التي ينطبق عليها القانون في الحصول على الإجازة الاستثنائية يظل قائماً دون قيد زمني إلى أن يتحقق أحد الأمرين اللذين حددهما القانون لانتهائها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 24 لسنة 1964 بشأن إضافة مادة جديدة لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجزام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة.

الحكم كاملاً