الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » ندب أعضاء هيئة التدريس » هيئة » أعضاء » 
       

منح المشرع رئيس الجامعة سلطة إعارة أعضاء هيئة التدريس بها لجامعة أجنبية أو لإحدى الجهات الواردة فى نص المادة 85 بشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل تكون الإعارة لمدة سنتين تجدد مرة واحدة بإستثناء الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فيجوز تجديد إعارته للسنة الخامسة أو السادسة.

الحكم كاملاً

المادتان 62 و63 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات - مفادهما أن الندب كل الوقت يعتبر إعارة ويأخذ حكمها من حيث استحقاق العضو المعار لمرتبه من الجهة المعار إليها - مرد ذلك أن هذه الجهة متى كانت هي المستفيدة بخدماته وخبرته فإنها تتحمل مرتبه.

الحكم كاملاً

المادتين 73، 81 من قانون تنظيم الجامعات نصها على وجوب عزل عضو هيئة التدريس إذا ما ارتكب مخالفات وأفعال تزري بالشرف وتمس النزاهة.

الحكم كاملاً