منح المشرع رئيس الجامعة سلطة إعارة أعضاء هيئة التدريس بها لجامعة أجنبية أو لإحدى الجهات الواردة فى نص المادة 85 بشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل تكون الإعارة لمدة سنتين تجدد مرة واحدة بإستثناء الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فيجوز تجديد إعارته للسنة الخامسة أو السادسة.
الحكم كاملاً