الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

المادتان 8 و9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف - قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ فيه طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل.

الحكم كاملاً

للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط - تعيين حاملها في وظائف الفئة 162/ 360 جنيهاً.

الحكم كاملاً

يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون ممولة في الميزانية - لا يكفي إدراج وظائف في جداول التقييم والتوصيف - ويتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزاً وممكناً قانونا.

الحكم كاملاً