الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » 
       

المشرع فى القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 ألزم وزارة الخارجية بتحمل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر

الحكم كاملاً

سلك دبلوماسي وقنصلي ومكاتب إعلامية بالخارج - جواز نقل العاملين بها قبل انقضاء الحد الأقصى لمدة عملهم بالخارج.

الحكم كاملاً

يلزم لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي إجراء مسابقة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف واجتياز المرشح للتقييم المقرر

الحكم كاملاً

يلزم لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي إجراء مسابقة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف واجتياز المرشح للتقييم المقرر

الحكم كاملاً

صرف مرتبات أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك اعتباراً من مرتب شهر نوفمبر سنة 1981 هو حكم مقصور على المعاملة المالية لمبعوثي الهيئة للاستعلامات بالخارج .

الحكم كاملاً

مادة (13) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمطبق على أعضاء التمثيل التجاري بمقتضي القانون رقم 50 لسنة 1970.

الحكم كاملاً

القانون 166 لسنة 1954 بإصدار نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - ترقية بالاختيار - ضوابط - وضع ضوابط مؤداها أن يرقى أولاً الحاصلون على مرتبة ممتاز في التقريرين السنويين الأخيرين ثم الحاصلون على مرتبة ممتاز وجيد جداً.

الحكم كاملاً

توصية مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي المنشأ بالقانون رقم 166 لسنة 1954 وتعديلاته بإرجاء النظر في نقل أحد أعضاء السلكين للعمل بالخارج - اعتماد هذه التوصية من وزير الخارجية .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بنقل أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي استناداً إلى المادة السابعة من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 - قرار إداري نهائي صادر بالتعيين في إحدى الوظائف العامة مما يدخل طلب إلغائه في اختصاص القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

تكييف القرار الصادر بالنقل من وظائف السلكين السياسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي بأنه فصل بغير الطريق التأديبي من وزارة الخارجية وتعيين في وظيفة أخرى - الدفع ترتيباً على ذلك بخروج القرار في شقه الخاص بالفصل عن ولاية القضاء الإداري - غير سديد .

الحكم كاملاً

إذا كانت التقارير السرية المقدمة في حق المدعي تبين أنه لم يحز من حيث المستوى اللائق لمثل تلك الوظيفة على الدرجة التي تؤهله للبقاء فيها.

الحكم كاملاً

لائحة شروط الخدمة في وظائف السلك الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933 - لا تلزم الإدارة بوضع أمين المحفوظات في الدرجة السادسة وإنما جازت تعيينه في درجة لا تتجاوز هذه الدرجة - شغل المدعي للدرجة الثامنة وقت نقله إلى وزارة الخارجية - يجعل ترقيته إلى الدرجة السادسة مباشرة.

الحكم كاملاً

خضوع أعضاء السلكين لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية لنظام التقارير السنوية

الحكم كاملاً

حظر الزواج بغير مصرية على أعضاء السلكين والقنصلي وعلى أمناء المحفوظات

الحكم كاملاً

إن لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1953 - وهي التي كانت سارية على الواقعة

الحكم كاملاً

إن التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية لا يكون - طبقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - إلا من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في السلك ذاته لا في سلك آخر .

الحكم كاملاً