الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعية">أرض زراعية » حظر تقسيمها أو إقامة مبان أو منشآت عليها » منشآت » أو » مبان » إقامة » أو » تقسيمها » 
       

حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية حظرًا عامًا ومطلقًا، غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون التخطيط العمرانى حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى

الحكم كاملاً

المادتان 152 و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً