الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط للحصول على الترخيص الضمنى بالبناء إبتداءً ما يشترط فى الترخيص الصريح وهو أن يلتزم طالب الترخيص بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

الحكم كاملاً

يتعين لاعتبار مجرد انقضاء المدد المحددة للبت في طلب التراخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات بمثابة موافقة على طلب الترخيص .

الحكم كاملاً

يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً أحكامه - لا يسوغ في نظام الترخيص الإداري افتراض إرادة لإدارة ضمناً ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويكون هذا من باب أولى إذا كانت لها سلطة استثنائية من الشروط والأوضاع المعتادة في البناء لأسباب تبرر ذلك الصالح العام .

الحكم كاملاً

بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ما زال قائماً بالنظر في طلبات إنشاء مبان من المستوى الفاخر - موافقة تلك اللجنة لا تعتبر ترخيصاً ولا تأخذ حكم التراخيص أو تغني عنه فهي شرط لمنح الترخيص.

الحكم كاملاً