يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً أحكامه - لا يسوغ في نظام الترخيص الإداري افتراض إرادة لإدارة ضمناً ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويكون هذا من باب أولى إذا كانت لها سلطة استثنائية من الشروط والأوضاع المعتادة في البناء لأسباب تبرر ذلك الصالح العام .
الحكم كاملاً