الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » تأديبية">دعوى تأديبية » الإرتباط بين سقوط الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية » والدعوى » التأديبية » الدعوى » سقوط » بين » 
       

فى حالة ما إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة جنائية، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

الحكم كاملاً

إن الدعوى التأديبية وإن كانت تسقط بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، إلا أنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً