الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مسئولية » الإدارية">مسئولية أعضاء اللجان الإدارية » اللجان » أعضاء » 
       

إن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن كل ما يؤدي إلى فقد أو تلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث يتحمل كل من في عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة .

الحكم كاملاً