طبيعة الخدمة المرفقية أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون يتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوون فى الأحوال والظروف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net