الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » انتهاء الخدمة » 
       

وضع المشرع تنظيما خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل حيث أقام قرينة قانونية تحمل محل طلب الاستقالة الصريحة وتقوم مقامها فى رغبة عضو هيئة التدريس فى ترك الوظيفة وهذه القرينة هى انقطاع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون إذن أو عذر مقبول.

الحكم كاملاً

المادتين رقمي 93، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

الحكم كاملاً

المادة رقم 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بانتهاء الخدمة من الجامعة لبلوغ سن الستين وعدم الاستمرار كأستاذ متفرغ حتى بلوغ سن الخامسة والستين - النعي على قرار إنهاء الخدمة بالانعدام لصدوره من رئيس الجامعة وليس من وزير التعليم العالي مصدر قرار التعيين - غير صحيح - أساس ذلك: القرار في هذه الحالة ليس قراراً بإنهاء الخدمة ولا يعدو أن يكون تدويناً لانتهاء الخدمة قانوناً ببلوغ سن المعاش المقرر لترك الخدمة بالتقاعد.

الحكم كاملاً

المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نظمت أحكام الاستقالة الضمنية لعضو هيئة التدريس - إذا انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية قرار الجامعة برفض تجديد الإعارة لعام ثان وإلغاء هذا القرار يكون قد تولد للطاعن الحق في الإعارة لعام ثان.

الحكم كاملاً

اذا انقطع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون اذن عقب انتهاء اعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ علمى أو اجازة خاصة لمرافقة الزوج يعتبر مستقيلا دون حاجة لاجراء من جانب الجامعة .

الحكم كاملاً

المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - مفاد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أنه لا يجوز اعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً إلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن .

الحكم كاملاً

المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - يشترط للإبقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير إذن أن يعود إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وإلا اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه.

الحكم كاملاً