المواد أرقام 15، 17، 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11/ 1975 معدلاً برقم 111 لسنة 1981.
المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net