القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة - لا يعتبر معادلاً لدرجة الماجستير التي تمنحها كلية التجارة بجامعة القاهرة - أثر ذلك: عدم جواز إنقاص مدد الخدمة الكلية المتطلبة للترقية بمقدار سنة طبقاً لنص المادة 20/ ح من القانون 11 لسنة 1975 .
الحكم كاملاً