الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أعطى المشرع شيح الأزهر الاختصاص بإصدار اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد تابع لجامعة الأزهر بناء على اقتراح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة

الحكم كاملاً

مجلس جامعة الأزهر هو المختص بمنح الدرجات العلمية والشهادات, وله إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية, وعلى رئيس الجامعة والعمداء تنفيذ قراراته, كل فيما يخصه - تطبيق.

الحكم كاملاً

لا يملك القضاء الإداري التدخل في أعمال اللجان العلمية التي يتم تشكيلها للحكم على الرسائل العلمية, أو أن يحل نفسه محلها لدى مباشرتها اختصاصاتها المنوطة بها

الحكم كاملاً

حدد المشرع الشروط الواجب توافرها في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وليس من بين هذه الشروط سبق الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية

الحكم كاملاً

يجب صدور التقارير الخاصة بطالب الماجستير من جميع أعضاء لجنة الإشراف وتقييم حالة الطالب عن مجمل هذه التقارير.

الحكم كاملاً

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر قبول الطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية

الحكم كاملاً

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

الحكم كاملاً