أعطى المشرع شيح الأزهر الاختصاص بإصدار اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد تابع لجامعة الأزهر بناء على اقتراح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة الحكم كاملاً
|
مجلس جامعة الأزهر هو المختص بمنح الدرجات العلمية والشهادات, وله إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية, وعلى رئيس الجامعة والعمداء تنفيذ قراراته, كل فيما يخصه - تطبيق. الحكم كاملاً
|
لا يملك القضاء الإداري التدخل في أعمال اللجان العلمية التي يتم تشكيلها للحكم على الرسائل العلمية, أو أن يحل نفسه محلها لدى مباشرتها اختصاصاتها المنوطة بها الحكم كاملاً
|
حدد المشرع الشروط الواجب توافرها في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وليس من بين هذه الشروط سبق الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية الحكم كاملاً
|
يجب صدور التقارير الخاصة بطالب الماجستير من جميع أعضاء لجنة الإشراف وتقييم حالة الطالب عن مجمل هذه التقارير. الحكم كاملاً
|
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر قبول الطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية الحكم كاملاً
|
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975. الحكم كاملاً
|