الهيئات التأديبية التي تتعدد درجاتها - أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الإدارية - لا تصدر قرارات إدارية لأن القرار الإداري يجوز سحبه - تطبيق ما تقدم على الهيئات التأديبية للنقابات الطبية - انعقاد الولاية للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقدمة ضد قراراتها.
الحكم كاملاً