المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - ميعاد رفع المنازعة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي - علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء لا يمكن أن يقوم مقام النشر إلا إذا رقي هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه بحيث ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
الحكم كاملاً