الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » اللجان القضائية للإصلاح الزراعي » للإصلاح » القضائية » ميعاد رفع الإعتراض أمامها » الإعتراض » رفع » 
       

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية.

الحكم كاملاً

المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة النشر في الجريدة الرسمية القصد من النشر أن يكون وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار .

الحكم كاملاً

ميعاد الاعتراض أمام اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالجريدة الرسمية - شرط ذلك: يجب لكي ينتج النشر أثره القانوني أن يتم بالطريق الذي رسمته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 - عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنشر حسب ما هو مستقر.

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - ميعاد رفع المنازعة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي - علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء لا يمكن أن يقوم مقام النشر إلا إذا رقي هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه بحيث ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.

الحكم كاملاً

ميعاد المنازعة فى قرار الاستيلاء الابتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية

الحكم كاملاً