الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - تسليم الأرض المستولى عليها الى صغار الفلاحين خالية من الديون أو حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها بدون رسوم - اذا تخلف المستلم عن الوفاء بأحد التزاماته أو أخل بالتزام جوهرى يعرض أمره على لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى هى لجنة المنتفعين .

الحكم كاملاً