الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » 
       

إذا تأخر المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد عن الميعاد المحدد له، يجوز للسلطة المختصة منحه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

الحكم كاملاً

المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات صدور قرار جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته .

الحكم كاملاً

المشرع عالج حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه خلال المدة المحددة له، فأجاز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تختار بين إجراءين حسبما تراه محققاً للصالح العام أما إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي المدفوع، أو تنفيذ العقد كله أو بعضه على حساب المتعاقد المقصر.

الحكم كاملاً

المشرع وضع قاعدة وأساساً لتسليم الأعمال موضوع العقد الإداري في الميعاد المحدد بالعقد تبدأ بالتسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي .

الحكم كاملاً

الترخيص باستغلال المال العام تحكمه الشروط الواردة بالترخيص الصادر به، وهي ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه وتتسم بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة .

الحكم كاملاً

إذا تأخر المقاول في البدء في العمل رغم تسلمه الموقع خالياً من الموانع أو البطء في سير التنفيذ لدرجة يظهر معها بغير شك أنه لن يستطيع إتمام التنفيذ خلال المدة المحددة.

الحكم كاملاً

يعتبر التعويض التهديدي من الأساليب التي يجوز اتباعها في نطاق القانون العام شأنها شأن علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدي حاسم للوفاء بالتزامه المقرر في الموعد المحدد تفادياً لأضرار تأخيرها.

الحكم كاملاً

احتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لاستيفاء قيمة الغرامات وفروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره في التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد وبين التنفيذ في ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها.

الحكم كاملاً

المادتان 85، 87 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية .

الحكم كاملاً

عدم جواز شراء أصناف غير الأصناف المتعاقد عليها الاختلاف في جودة الصنف زيادة أو نقصاً لا يعتبر شراء لأصناف غير المتعاقد عليها - لجهة الإدارة أن تشتري على حساب المتعهد المقصر ما يماثل الصنف المتعاقد عليه وإن اختلف عنه جودة - استحقاقها لفرق الجودة إن كان.

الحكم كاملاً

الجزاءات التي توقع على المتعاقد هي التي نص عليها العقد أما ما نصت عليه لائحة المناقصات والمزايدات فهي أحكام تكميلية.

الحكم كاملاً

وجوب تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب العقد - وقوع المتعاقد مع الإدارة في خطأ مادي - تنبيه الإدارة إلى الخطأ قبل البت في المناقصة - تجاهل الإدارة للخطأ وإرساء العطاء على المتعاقد رغم ذك يعد مخالفة للقانون - أحقية المتعاقد في التعويض عما لحقه من أضرار.

الحكم كاملاً

أن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين وليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة وموضوعية إلى أشخاص بذواتهم، فإذا ما توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معيناً ووضعا له جزاء بعينه، فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد ولا يجوز لأيهما مخالفته.

الحكم كاملاً

المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات - وقوع غش أو تلاعب من المتعهد - أثره: حق الادارة فى فسخ العقد وشطب اسم المتعهد - أحكام المادة المذكورة لا تخل بحق الادارة فى شطب اسم المتعهد فى حالة عدم فسخ العقد.

الحكم كاملاً

الجزاء على اخلال المتعاقد مع الادارة بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد - ترخيص الادارة فى اختيار الوقت المناسب لتوقعيه بحسب ما تراه أصلح لضمان سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

توقع العقد الإداري خطأ معيناً وترتيب جزاء له بعينه - وجوب تقيد جهة الإدارة بما ورد في العقد - ليس لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق في شأنه نصوص لائحة المناقصات.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين مصادرة التأمين والمطالبة بالتعويضات في حالة الفسخ - شرط ذلك ألا يحظر العقد صراحة هذا الجمع وأن يكون الضرر مجاوزاً قيمة التأمين المصادر.

الحكم كاملاً

حقوق الإدارة في حالة تقصير المتعاقد معها تقصيراً جسيماً - حقها في التنفيذ على حسابه أو إنهاء العقد - العبرة في استخلاص إدارة الإدارة ليست بالمعنى الحرفي لقرارها - وجوب الاعتداد بالآثار التي رتبتها الإدارة على تصرفها للكشف عما قصدته في الحقيقة .

الحكم كاملاً

التفرقة بين مصادرة التأمين والمطالبة بالتعويض الكامل - مناط جواز الجمع بينهما - هو بحسب الشروط المنصوص عليها في العقد وعدم انصراف نية المتعاقدين إلى اعتبار المصادرة تعويضاً أو جزءاً منه .

الحكم كاملاً