الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » التنفيذ على الحساب » على » 
       

ولئن كان من حق جهة الإدارة المتعاقدة - فى حالة تقصير المتعاقد معها تنفيذ العقد على حسابه أو إنهاء العقد - لا يقبل قانوناً الجمع بين الجزاءين.

الحكم كاملاً

سحب العمل من المقاول المقصر وسيلة الإدارة في التنفيذ العيني للعقد الإداري - والالتجاء إلى التنفيذ على الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد.

الحكم كاملاً

التنفيذ على الحساب هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عيناً هو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد وتحت مسئوليته المالية.

الحكم كاملاً

احتجاز الإدارة لكل أو بعض ما يوجد في موقع العمل من منشآت وآلات وأدوات ومواد منوط بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه.

الحكم كاملاً

التنفيذ العيني للعقود الإدارية هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة شرع التنفيذ العيني لحماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء .

الحكم كاملاً

قبول جهة الإدارة للعرض الذي تقدم به المتعاقد - إخطاره بتكملة قيمة التأمين حسب شروط المزايدة - أثر ذلك: التعاقد يكون قد تم بين جهة الإدارة والمدعى عليه - تراضي المدعى عليه في أداء باقي قيمة التأمين أو تخلفه عن سداده لا يؤثر في صحة انعقاد العقد من تاريخ إخطاره بقبول عطائه - حق جهة الإدارة في التنفيذ على حساب المتعاقد معها - مصادرة التأمين المؤقت.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها في مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدني من التزامات على عاتق الوكيل ومن بينها أن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة.

الحكم كاملاً