الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » غرامة التأخير » 
       

غرامات التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانًا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصًا على حسن سير المرافق العامة

الحكم كاملاً

غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانًا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصًا على حسن سير المرافق العامة بانتظام وباطراد

الحكم كاملاً

غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها.

الحكم كاملاً

حقها في توقيع غرامة التأخير والحصول على ما تكبدته من مصاريف إدارية وأية أضرار قد تصيبها من جراء ذلك ولها في سبيل اقتضاء مستحقاتها - الحق في مصادرة التأمين والحجز على مستحقاته لديها أو لدى أية جهة إداري أخرى.

الحكم كاملاً

المشرع وضع قاعدة وأساساً لتسليم الأعمال موضوع العقد الإداري في الميعاد المحدد بالعقد تبدأ بالتسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي - واعتبر التسليم الابتدائي في الميعاد المحدد في العقد مبرئاً لساحة المقاول من واقعة التأخير وتوقيع الجزاء المقرر لها وهو غرامة التأخير.

الحكم كاملاً

لا تلازم بين توقيع غرامة التأخير على المتعاقد مع الإدارة وإلزامه بالتعويض غرامة التأخير توقع على المتعاقد مع الإدارة عن واقعة التأخير فحسب سواء ترتب على هذا التأخير أضرار أصابت جهة الإدارة أو لم يترتب على ذلك أضرار.

الحكم كاملاً

المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

إذا كانت الشروط العامة لعقد العملية محل النزاع توجب الانتهاء من الأعمال موضوع العقد في مدة محددة تبدأ من استلام المقاول لأمر التشغيل وتأخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم تر جهة الإدارة سحب العمل منه لهذا السبب توقع عليه غرامة تأخير .

الحكم كاملاً

تحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل لطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة - إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع المقررة قانوناً من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

الحكم كاملاً

المواد 87، 93، 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 يجب على المقاول تنفيذ التزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة أو المدد المحددة لتنفيذها .

الحكم كاملاً

توقيع غرامة التأخير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة في ضوء ما تراه محققاً لمصلحة العامة .

الحكم كاملاً

توقع غرامة التأخير بنسب محددة عن مدد محددة - تختلف نسبة الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع - أساس ذلك: أنه إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة 1% - إذا امتد التأخير إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون 1.5% .

الحكم كاملاً

تستحق غرامة التأخير بمجرد التأخير في التوريد حتى لو رخصت جهة الإدارة للمتعاقد في مهلة إضافية دون حاجة إلى إثبات حصول الضرر - تطبيق [(1)].

الحكم كاملاً

طبقاً لنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات رقم 236 لسنة 1954 - يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة توقيع غرامات التأخير بالنسب والأوضاع المبينة فيه عن كل ختامي العملية أو عن الجزء المتأخر منها فقط حسبما يتراءى لها بالنسبة لإمكانية الانتفاع بما تم من أعمال على استقلال أو عدم إمكانية ذلك.

الحكم كاملاً

للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدأ غرامة التأخير عند تأخر المقاول عن تسليم العمل في الموعد المحدد وتحديد الأعمال التي تحسب على أساسها غرامة التأخير - إن كانت الأعمال التي تراخى المقاول في تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة ختامي العملية .

الحكم كاملاً

المادة 224 من القانون المدني - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر - المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات - غرامة التأخير في العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية .

الحكم كاملاً

غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً اتفاقياً جزائياً عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد بحسن سيره وهو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بفرض الغرامة متى توافرت شروط استحقاقها.

الحكم كاملاً

غرامات التأخير اختلافها عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية - استقلال الادارة بتوقيعها دون حاجة الى صدور حكم بها أو اثبات وقوع الضرر.

الحكم كاملاً

حساب بدء مدة العمل وانتهائها والتزام المقاول بتنفيذ العقد خلال هذه المدة - مقتضى هذا الالتزام وجوب اتخاذ موقف إيجابي من جانب المقاول لتحقيق البدء في العمل حتى يرفع عن عاتقه تبعة التأخير .

الحكم كاملاً

افتراض وقوع الضرر بسير المرافق العامة بمجرد حصول التأخير في تنفيذ الأعمال دون حاجة لإثباته .

الحكم كاملاً