الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » فسخ العقد » 
       

لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين النهائي إذا أخطأ المتعاقد, وذلك بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء.

الحكم كاملاً

إذا أخل المتعاقد مع جهة الإدارة بأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً حق لها فسخ العقد ومصادرة التأمين إعمالاً لشروط العقد ولا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع بعض الجزاءات المنصوص عليها في العقد إذ أن طبيعة حق هذه الجهة في فسخ العقد ومصادرة التأمين تقتضي بالضرورة سبق إخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط العقد.

الحكم كاملاً

الجمع فى حالة فسخ العقد الادارى بين مصادرة التأمين واستحقاق التعويض - مشروط بعدم وجود نص يحظره وبأن يبقى قائما بعض الضرر حتى بعد مصادرة التأمين.

الحكم كاملاً