الحكمة من اخطار اللجنة الطبية حسب المفهوم الصحيح للمادة الثالثة من قرار وزير الصحة رقم 773 لسنة 1960 هو اخبارها بحالة المرض الذى يصيب الموظف وبمكان وجوده هذه الحكمة تتحقق سواء تم اخطار هذه اللجنة من الموظف نفسه أو من جهة الادارة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net