قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة تلتزم بقاعدة الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية والأراضى البور هذه القاعدة من النظام العام جزاء مخالفتها بطلان التصرفات ومنع تسجيلها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net