أولوية التعيين التى تقررها المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وجوب توافر في المجند شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة للتمتع بأولوية التعيين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net