الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أولوية التعيين التى تقررها المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وجوب توافر في المجند شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة للتمتع بأولوية التعيين.

الحكم كاملاً