الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام, وكذلك العاملون بالدولة ممن تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة

الحكم كاملاً

المشرع حظر فى القانون رقم 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بمقتضاه والزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987وإذا ذادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أُدّى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها

الحكم كاملاً

عدم استحقاق العلاوات الخاصة المقررة قانونًا عند إعادة التعيين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 بأجازة تسوية المعاش على أساس ضم سنتين لمدة الخدمة وفقا لشروط معينة - وجوب تقديم طلب ترك الخدمة للافادة من أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 فى هذا الشأن - مناط الافادة منه - أن يكون الموظف المنسى متخلفا فى الدرجتين الاخيرتين مدة ثلاثين سنة

الحكم كاملاً

القانون رقم 325 لسنة 1953 - تخفيضه إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955 - المقصود بعلاوة الترقية الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب الترقية.

الحكم كاملاً

أحكام كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 في شأن العلاوات - الأصل ألا تمنح العلاوات طبقاً لأحكام هذا الكادر إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية .

الحكم كاملاً

سرد لبعض أحكام كادر سنة 1931 وقرار مجلس الوزراء في أول أغسطس سنة 1934 وكادر سنة 1939 وقواعد الإنصاف وقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 11/ 1946 والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية في شأن العلاوات.

الحكم كاملاً

علاوة التلغراف - الحاصلون على دبلوم مدرسة الحركة والتلغراف يتناولون 500 م فوق ماهية شهادتهم الدراسية وذلك طبقاً لقواعد الإنصاف - زيادة هذه الفئة إلى 1.5 ج بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 5/ 1950 - هذه الزيادة يفيد منها من حصل على هذا الدبلوم قبل صدور ذلك القرار أو بعد صدوره، على ألا تسري إلا من تاريخ صدوره - حجة ذلك.

الحكم كاملاً

علاوة التلغراف - القول بأنها تمنح لمن قدر لمؤهله الدرجة الثامنة دون من قدر لمؤهله درجة أعلى - في غير محله - حجة ذلك.

الحكم كاملاً

نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي - لا يغير موعد استحقاق العلاوة، ولا يمس مرتبه إذا زاد على أول مربوط الدرجة الجديدة ما دام لا يجاوز نهاية ذاك المربوط .

الحكم كاملاً

يبين من الاطلاع على منشور المالية رقم 10 لسنة 1931 المؤرخ 25 من إبريل سنة 1931 في شأن أحكام كادر سنة 1931 أن البند الثالث من هذا المنشور ينص على أن القاعدة في منح العلاوات هي "استخدام الفرق (إذا وجد) بين الاعتماد المربوط للمهايا في الميزانية والماهيات الفعلية لمنح العلاوات للموظفين في حدود هذا الفرق".

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1953 بخصم نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية من إعانة الغلاء - انطباقه على العلاوات التي استحقت في ظل سريان أحكامه - استمرار هذا النوع من الخصم بالنسبة لها حتى بعد صدور القانون رقم 325 سنة 1953.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1953 بخصم نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية من إعانة الغلاء - انطباقه على العلاوات التي استحقت في ظل سريان أحكامه - استمرار هذا النوع من الخصم بالنسبة لها حتى بعد صدور القانون رقم 325 سنة 1953 - أساس ذلك.

الحكم كاملاً